الشيخ عزيز الله عطاردي

350

مسند الإمام الباقر ( ع )

3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار ، فانّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا . قيل له : كيف ينفقان ؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فان أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له : فان أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتّى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الاسلام ، إذا أدركوا رفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة وولد ولا وارث ، له سهم في الكتاب من المسلمين وأمّه نصرانيّة وله قرابة نصارى ، ممّن له سهم في الكتاب ، لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال إن أسلمت أمّه فانّ جميع ميراثه لها وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب ، فانّ ميراثه له وان لم يسلم من قرابته أحد فانّ ميراثه للامام [ 2 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 144 . [ 2 ] الكافي : 7 / 144 . والفقيه : 4 / 136 .